تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)


                                                العنـاصر الممـيزة للبضـائـع
                                                         الفصـل الأول
                                                      المـنشأ والمصـــدر

 المادة 31  
 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.

 المادة 32
اولاً : تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد، تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى.
ثانياً : اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

                                                 

                                                    الفصل الثاني
                                                        النــوع

 المادة 33

 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

 ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية.

 ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

 

                                                      الفصل الثالث
                                                          القيمة

  المادة 34

 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة(الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية :

 اولاً : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية.

 ثانياً : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي).

 ثالثاً : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع ولتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي.
 رابعاً : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء.

  خامساً : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون :

 1- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
 2- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية.

 3- لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها.
 4- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين يكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين.

سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة.

 سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة  تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

 المادة 35
تعتبر القيمة المصرح عنها في التصدير، قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الكمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من العقود ولا تشمل هذه القيمة :
اولاً : الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
ثانياً : الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عنه التصدير.

المادة 36
للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين ) 21 ( و) 25 ( من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

المادة 37
اولا : يجب ان يرفق بكل بيان قائمة اصلية مصدقة من قبل الغرفة التجارية والصناعية او اية جهة اخرى تقبل بها ادارة الكمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا، كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل الجهات المختصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان، وللدائرة الكمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
ثانيا : لادارة الكمارك تجاوز القائمة المصدقة او بياناتها كليا او جزئيا بموجب تعليمات تصدر لهذا
الغرض.