تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البــاب الســـادس عشـــر
                                           القضـــايـــا الكمركيـــة
                                                الفصــــل الأول
                                         تنـــظيم محضـــر الضبـــط

المادة 229
عند اكتشاف جريمة وفق احكام هذا القانون يجب تنظيم محضر ضبط وفق القواعد الاتية :
اولا : يتولى تنظيم محضر الضبط اثنان في الاقل من موظفي الدائرة الكمركية او من ضباط شرطة
الكمارك او من المكلفين بخدمة عامة او اي من هؤلاء مع شخص اخر بلغ سن الرشد.
ثانيا : يجب تنظيم محضر الضبط فورا عند عدم وجود عائق ويبادر الى تنظيمه فور زواله.
ثالثا : يجب نقل البضائع المهربة والاشياء والاموال المستعملة لاخفاء جريمة التهريب ووسائط النقل
الى اقرب مكتب او مخفر كمركي.
المادة 230
يذكر في محضر الضبط المنظم وفق المادة (229) من هذا القانون ما ياتي :
اولاً : مكان وتاريخ تنظيمه فور زواله.
ثانياً : اسماء منظمي محضر الضبط وعناوين وظائفهم او رتبهم او اعمالهم.
ثالثا ً: اسماء المسؤولين عن الجريمة وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما
امكن ذلك.
رابعاً : البضائع المضبوطة واونواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم الكمركية والضرائب المعرضة
للضياع ما امكن.
خامسا ً: البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.
سادساً : تفصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع
او امتناعهم عن ذلك.
سابعاً : الاشارة في محضر الضبط الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى
تاييدهم اياهم بتوقيفهم، او رفضهم ذلك، او النص على وجوب اعلانه الصاقا اذا كانوا غائبين.
ثامنا ً: وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.
المادة 231
اولاً : يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام هذا القانون صحيحا حتى يثبت تزويره فيما يتعلق
بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم، اما ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات
ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر صحيحة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات
والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس.
ثانياً : لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله الا اذا كان متعلقا بالوقائع المادية.
ثالثا ً: اذا استلزم التحقق من وقوع الجريمة القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من
خارج البلاد، فان محضر الضبط الذي ينظم بذلك وفق القواعد السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات
العكس.
المادة 232
يمكن التحقق من الجرائم الكمركية واثباتها بجميع وسائل الاثبات، ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك
حجز بضائع ضمن النطاق الكمركي او خارجه، ولا يمنع من تحقق الجرائم الكمركية بشان البضائع
التي قدمت بها بيانات كمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها واخراجها دون اية ملاحظة او تحفظ من
الكمارك يشير الى الجريمة.
المادة 233
اولاً : يقدم ادعاء التزوير بمحضر الضبط بتصريح خطي الى المحكمة الكمركية في موعد لا يتجاوز
اول جلسة تبدا فيها المحكمة النظر في موضوع الدعوى او في الاعتراض على قرار التغريم.
ثانيا ً: اذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة امكن تقديم تصريحه شفويا الى المحكمة ويقوم كاتبها
بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
ثالثاً : تنظر المحكمة الكمركية في الادعاء بالتزوير بصورة مستعجلة، وعند الاقتناع به تحيله الى
الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر الدعوى الكمركية مستاخرة.
رابعاً : اذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة الكمركية بالغائه او بتصحيحه.

المادة 234
يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من الجرائم عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (10)
عشرة دنانير ضمن الحدود والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك، ويجوز الاكتفاء بمصادرة
هذه البضاعة لحساب الكمارك بقرار من المدير العام او من يخوله، ولا تقبل اية طريقة من طرق الطعن
ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات واجبة
الدفع.

 

                                               الفـصل الــثانــــي
                                           التدابـــير الاحتــياطــية

1- الحجز الاحتياطي
المادة 235
اولا ً: لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع الجريمة والاشياء التي استعملت لاخفائها
ووسائط النقل، ولهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات الجريمة وضمان استيفاء الرسوم
والضرائب والغرامات.
ثانيا ً: يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين
والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات
والمصادرات وفق احكام القانون.
المادة 236
للمدير العام عند الضرورة، ضمانا لحقوق الخزينة، طلب تامينات او ضمانات على اموال المكلفين او
كفلائهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة.
2 - التوقيف
المادة 237
اولاً : لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية :
أ- جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه.
ب- القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.
ج- الخشية من قرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان
يحكم بها عليهم.

 تم ايقاف العمل بالبند ثانيا من المادة 237 من قانون الكمارك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا (15 \
 اتحادية \ 2011)

ثانيا ً: أ- يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة
الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه.
ب - للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.
ج - يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقا للقانون.
د - للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون.
ثالثا ً: للسلطة التي قررت التوقيف انهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها.
المادة 238
اولا ً: للمحكمة الكمركية، بناء على طلب المدير العام او مدير الدائرة ان تقرر منع سفر المخالفين
والمسؤولين عن التهريب خارج القطر عند عدم كفاية الاموال المحجوزة لتغطية مبالغ الرسوم
والضرائب والغرامات التي قد يطالب بها
ثانياً : يلغى قرار منع السفر عند تقديم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة ضامنة تغطي المبالغ
التي قد يطالب بها او اذا ظهر ان الاموال المحجوزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

 

                                          الفصـــــل الثالــــث
                                            المـــلاحقـــــات

1- الملاحقة الادارية
المادة 239

الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23

لسنة 1984 ، رقمه 37 صادر بتاريخ 1/1/1985  واستبدلت بالنص الآتي:

اولاً : الملاحقة بموجب قرارات لاتحصيل، للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل
لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقود ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب
والغرامات بشرط :
ا- ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية.
ب- ان يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار.
ثانياً : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في
الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم
المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ
المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .

المادة 240
 الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 رقمه 37 ،

صادر بتاريخ 1/1/1985 واستبدلت بالنص الاتي:
يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب
والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او
الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق
المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة.

2 - الملاحقة القضائية

المادة 241
لا تقام الدعوى في الجرائم الكمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام او احد معاونيه.

3- التسوية بطريق المصالحة

المادة 242
اولا ً: للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى او
خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كليا او جزئيا عن
العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض
المدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.
ثانيا ً: يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت
لاخفاء الجريمة كلا او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشان.
ثالثا ً: لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (2500) الفين
وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) الف دينار.

المادة 243
للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم، وعليه في
هذه الحالة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته،
وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.
المادة 244
يترتب على عقد التسوية الآثار الآتية :
اولاً : اسقاط الغرامة الكمركية (التعويض المدني).
ثانياً : اسقاط عقوبة الغرامة.
ثالثا ً: اسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشانها قد اكتسب درجة البتات.
                 

                                                    الفصـــل الــرابــــع
                                            المحكمــــة الكـــمركيـــة
1 - تشكيل المحكمة الكمركية
المادة 245
الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك 23/1984 ، رقمه 10

صادر بتاريخ 27/1/2000 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير
المالية.
ثانيا : تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها
وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا
تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة .
ثالثا : تطبق المحكمة الكمركية قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما
لم يرد به نص في هذا القانون.

2- اختصاص المحكمة الكمركية
المادة 246
تعدلت الفقرة (ثالثاً) هذه المادة بحيث حل الرقم (240) محل الرقم (242)  بموجب المادة (10) من
 بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984 :
تختص المحكمة الكمركية بما ياتي :
اولا : الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب.
ثانيا : الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم
والضرائب والتكاليف الاخرى.
ثالثا : النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا باحكام المادة (240) من هذا
القانون.
المادة 247
لا يجوز للمحاكم الاخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية.

3 - التبليغات :
المادة 248
يجوز لموظفي الكمارك ورجال شرطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم المذكرات وجميع الاوراق المتعلقة
بالدعاوى الكمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الاحكام.

المادة 249

الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23

لسنة 1984 ، رقمه 56 صادر بتاريخ 1/1/1988 واستبدلت بالنص الاتي:

يجري التبليغ وفق قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ما ياتي :
اولا : اذا غير المطلوب تبليغه محل اقامته المختار او محل عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه
دون اعلام الدائرة الكمركية خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا مخالفا او وهميا، يجري التبليغ عندئذ
بالصاق ورقة التبليغ على محل اقامته او محل عمله الاخيرين او على العنوان الاخير وعلى لوحة
اعلانات المكتب الكمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
ثانيا : اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع
الجريمة لا تزيد على (1000) الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات
المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
ثالثا : اذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، فيجري
التبليغ بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الكمركية والاعلان في صحيفة يومية
محلية ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
رابعا : ينظم محضر الضبط المنصوص عليه في هذه المادة ويوقع من اثنين من موظفي الكمارك او
رجال شرطتها.

4 - طرق الطعن

المادة 250

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 21

صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الآتي:

تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة
التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون
المدير العام للهيئة العامة للكمارك.

المادة 251

- الغيت الفقرة (اولاً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23/1984 ،

رقمه 11 صادر بتاريخ 10/3/2003.
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه
21 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – مع مراعاة احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية
خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار،
وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك 25 % خمسا وعشرين من المئة من
مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .
ثانيا – لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على 250000
مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء
المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب .
ثالثا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال
المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة .

المادة 252
للهيئة التمييزية عند النظر في القضايا المعروضة عليها ان تطلب استكمال الادلة الاضافية التي تراها
ضرورية لذلك وان تجري التحقيقات اللازمة وتصدر قرارها بتاييد الحكم المميز او تعديله او تبديله
ويكون قرارها باتا.

5 - التقادم المسقط
المادة 253
تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الكمركية او العقوبة كما ياتي :
اولا : عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة.
ثانيا : ثلاث سنوات للجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.
ثالثا : عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر حكمه من تاريخ اكتسابها درجة
البتات.
رابعا : خمس سنوات لتحصيل الغرامات والصادرات المفروضة في الجرائم الاخرى ابتداء من تاريخ
صدور قرار التغريم او المصادرة.

                                              الفصــــل الســــادس
                                               الــتنفيــــــذ

4 - النفاذ المعجل
المادة 254
اولا : تحكم المحكمة الكمركية المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات الاتية فيما لا يتعارض مع احكام
القوانين النافذة :
أ- اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (100) مائة دينار.
ب- عندما يخشى قرار الاشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود محل اقامة ثابت لهم وذلك بناء
على طلب من المدير العام او من يخوله.
ثانيا : للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام الهيئة التمييزية لوقف النفاذ المعجل شرط تقديم
كفالة تضمن الحكم الصادر عليه من المحكمة الكمركية.
المادة 255
ان الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مدة اخطار المدين المنصوص عليها في القوانين النافذة.
2 - تنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريم
المادة 256
تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الكمركية بعد اكتسابها درجة البتات وفقا للقوانين
المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية، مع مراعاة احكام المواد (257) و(258) و(259) من هذا القانون.
المادة 257
عند عدم امكان تحصيل كامل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح الكمارك من اموال المدينين
والمحكوم عليهم المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء الى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة
يوم واحد عن كل دينار واحد من المبالغ غير المحصلة ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذا الحبس باي حال
من الاحوال سنتين بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة ما لم تنص القوانين النافذة الاخرى على خلاف
ذلك.
المادة 258
يخلى سبيل المحكوم عليه وفق احكام المادة (257) من هذا القانون اذا تعهد بعقد تسوية او اداء ما
هو مقرر او محكوم به، وفي حالة عدم ايفائه فيجوز اعادة حبسه تنفيذا للمادة المشار اليها لاكمال مدة
محكوميته.
المادة 259
لا يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة
بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (257) من هذا القانون.
المادة 260
على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع
المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية.
المادة 261
تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.