تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

المــادة 1
 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.
 اولاً : الوزير – وزير المالية.
 ثانياً : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
 ثالثاً : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
 رابعاً : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.
  خامساً : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
 سادساً  الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.
 سابعاً : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة.
 ثامناً : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن
 البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.
 تاسعاً : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع
 معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.
 عاشراً : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد
 العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.
 حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين
 الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
 ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة
 في هذا القانون وهو على نوعين :
 ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه
 الاقليمية.
 ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط
 داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
 ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
 رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.
 خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.
 سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.
 سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة
 قانوناً.
 ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض
 الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
 تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام
 هذا القانون او القوانين الاخرى.
 عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار
 من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.


المــادة 2
 اولاً : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة  الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.
 ثانياً : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او  اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

 المــادة 3
 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد  الكمركية المرعية.