تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

مبـادئ تطبيـق التـعريــفة الـكمركيـــة

 المــادة 8
تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.

المــادة 9
 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984  رقمه 56 صادر بتاريخ 1988/1/1 وأستبدلت بالنص التالي:
تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.

المــادة 10
 تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (44) و(43) من هذا القانون.
المــادة 11
 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن.

المادة 12

 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن ( 25 %) من ثمن قيمة البضاعة.

المادة 13
 الغى صدر هذه المادة بموجب المادة (13
) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 32 / لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 1988/1/1 وأستبدلت بالنص الاتي:
يجوز بقانون، بناءاً على اقتراح من الوزير، إخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في الحالتين الآتيتين :

 اولاً : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير.
ثانياً : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.

 المادة 14
 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

 المادة 15
 اولاً : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع.
 ثانياً : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.

المادة 16
 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 17
 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة ( 41) من هذا القانون.

 المادة 18
 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

 المادة 19
 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة 20
 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة ( 74) من هذا القانون.

المادة 21
تطبق احكام المواد من (14) الى ( 30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.