تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

الباب العاشر
                                                     الأعفاءات
                                                    الفصل الاول
                                                الأعفاءات الخاصة

المادة 155
اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى ما ياتي :
ا-ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية وما يستورد لرئاسته ديوان رئاسة الجمهورية.
ب-الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية.
ثانيا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه
في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

 

                                                  الفصل الثاني
                          الاعفاءات الخاصة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 156
اولا : يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة
وزارة الخارجية ما ياتي :
ا-ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب (من غير
العراقيين) والاجانب العاملين في الجمهورية العراقية(عدا القنصل الفخري) الواردة اسماؤهم في
الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين.
ب-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات (عدا الفخرية) للاستعمال الرسمي، عدا المواد
الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة.
ج - ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد باجراءات المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية
للموظفين الاداريين من غير العراقيين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون
من الاعفاء المقرر، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء، ويجوز
تمديد هذه المدة الى ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية.
د - المواد الاستهلاكية المستوردة من قبل موظفي الوكالات الاخصائية المذكورين بالمادة السادسة من
اتفاقية الامتيازات والصيانات للوكالات الاخصائية المصدقة بالقانون رقم 6 لسنة 1954 والمادة
الخامسة من اتفاقية الامتيازات والصيانات لهيئة الامم المتحدة المصدقة بالقانون رقم 14 لسنة 1949
والخاصة باستعمالاتهم في حدود ما قيمته (35) خمسة وثلاثون دينارا شهريا لكل واحد منهم.
ثانيا : يجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة متناسبة مع الاحتياجات
الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير عند الاقتضاء ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه
المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية وادارة الكمارك.
ثالثا : يمنح الاشخاص المشمولون بالبند (ج) من الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الادخال المؤقت
لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.
رابعا : تمنح الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية
والقنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

المادة 157

اولا : لا يجوز التصرف في الاموال المعفاة وفقا لاحكام المادة (156) من هذا القانون لغير الغرض
الذي اعفيت من اجله، كما لا يجوز التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الكمارك، وبعد دفع الرسوم
الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها، وفقا لحالة هذه الاموال وقيمتها في تاريخ التصرف او
التنازل وطبقا للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان المقدم لدفع تلك الرسوم والضرائب ولا يجوز
للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاموال المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الكمركية واستحصال
الترخيص بالتسليم من الدائرة الكمركية.

ثانيا : يجوز للمشمولين بحكم البند (ج) من الفقرة (اولا) من المادة (156) من هذا القانون الذين
استفيدوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المدد الممنوحة لهم او انتهاء مهمتهم،
التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او بيعها بعد دفع
الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك
وحسب قيمة السيارة في تاريخ التنازل عنها.

المادة 158
يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (156) من هذا القانون اعتبارا من
تاريخ مباشرتهم في مقر عملهم الرسمي في الجمهورية العراقية.

المادة 159
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (156) من هذا القانون الا اذا كان تشريع
الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية واعضاؤها، يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها
او افضل منها للبعثات العراقية واعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود
ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.

المادة 160
على كل موظف في السلك الدبلوماسي او القنصلي في البعثات الدبلوماسية او القنصلية سبق له ان
استفاد من اعفاء ما، ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من الجمهورية العراقية قائمة
بامتعته المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارات التي سبق له ادخالها الى الدائرة الكمركية ليعطي
الترخيص باخراجها، وللدائرة الكمركية ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم
ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

                                                    الفصل الثالث
                                               الأعفــاءات العسـكرية

المادة 161

الغيت الفقرة (اولا - ا ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الكمارك رقم (23)

لسنة 1984 رقمه 43 صادر بتاريخ 24/4/1986 ، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا : تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما ياتي :
أ– ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية
ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه
المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
ب- الاموال والمهمات العسكرية وغير العسكرية التي ترد الى المنظمات الغذائية والفلسطينية وحركات
التحرر العربية في العراق من قبل اية دولة عربية او اجنبية او احدى الجهات او الاشخاص المعنوية
او الطبيعية بطريق المساعدة او الاهداء او الشراء لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد
استحصال موافقة وزارة الدفاع.

ثانيا : تباع المستوردات المشار اليها في البند (أ) من الفقرة اولا من هذه المادة خالصة من الرسوم
الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى، ويجري بيعها او التنازل عنها في حالة عدم صلاحيتها
للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع الى
الخزينة.

                                             الفصل الرابع
                             الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلية

المادة 162
 الغيت الفقرة ثانيا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23 / لسنة 1984 ،

رقمه 56 صادر بتاريخ 1/1/1988 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الاتية :
1- الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي، الخاصة بالعراقيين والاشخاص القادمين للاقامة في
العراق.
2- الهدايا والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي.
3- الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم
الاصلي في الجمهورية العراقية.
ثانيا: تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم
الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.

                                          الفصـــل الخـــامس

                                        البضـــائع المعـــــادة

المادة 163

الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم
23 / لسنة 1984 ، رقم 56 صادر بتاريخ 1988 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها
من الرسوم الاخرى ما ياتي:
ا-البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشاها محلي.
ب-البضائع والاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها والتي ستصدر مؤقتا ثم
يعاد استيرادها.
ثانيا - تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم
الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
ثالثا : يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع
المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون.
رابعا : تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة.

                                       الفصـــل الســـادس
                                     إعـــفــاءات مختــــلفة

المادة 164
تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي
يحددها الوزير، المواد الاتية :
اولا : العينات التجارية.
ثانيا : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار
والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، وفي حدود المعاملة بالمثل.
ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان.
رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق
التي تستعمل لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها، على الا يزيد
مجموع الرسم الكمركي المعفى على (300) ثلثمائة دينار لكل دولة.
خامسا : الاموال والاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية
والعلمية.

المادة 165
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة
الى الجهات التالية، التي تعتبر من مستلزمات تنفيذ منشاتها وتجهيزها وممارسة مهامها :
ا-الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة ودور العبادة الاخرى.

ب-الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة.
ج-المياتم والملاجئ ومراكز رعاية العجزة والمكفوفين والمعوقين والجمعيات الخيرية.
د-المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومة او التابعة لجهات خيرية التي تقدم خدماتها
مجانا.
ه-وسائل تاهيل وتنقل العاجزين والمعوقين للاشخاص والمؤسسات المختصة ضمن الشروط التي
تضعها وزارة الصحة.
و-مؤسسات وفرق اطفاء الحرائق التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثانيا : يحدد بقرار من الوزير مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة
والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.

المادة 166
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :
ا-قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها.
ب-المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج،
والطائرات المرخص لها رسميا.
ثانيا : تحدد ادارة الكمارك شمول هذا الاعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

المادة 167
تعدلت هذه المادة بحيث حذف حرف (الواو) الوارد قبل كلمة (تطبق) بموجب المادة ( 6) من بيان
 تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، صادر بتاريخ 1/1/1984 :
فيما عدا التحفظات التي يمكن ان تفرضها ادارة الكمارك بصدد الامتعة الشخصية والاثاث المنزلية
والادوات الشخصية والسيارات، تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع والمواد
سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق او الاسواق
الحرة.
مادة 168
اولا : تطبق الاعفاءات التي تنص عليها القوانين النافذة وفق ما تتضمنه هذه القوانين.
ثانيا : لا يجوز في جميع الاحوال التصرف في الاموال والاشياء التي اعفيت بمقتضى القوانين المشار
اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (157) من هذا القانون ما لم
يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.