تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البــــاب الحــــادي عشـــر
                                      رســــوم وأجــور الــخدمـــات

المادة 169
- الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم
23 لسنة 1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 1/1/1988 :
- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (الترصيص) محل كلمة (الترخيص) بموجب
المادة (7) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ
1/1/1984 :
اولا : تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها
الدائرة الكمركية لرسوم واجور الخزن والعتالة والتامين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن
البضائع وحمايتها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تتجاوز اجور الخزن الواجب دفعها نصف قيمة
البضاعة.
ثانيا : يمكن اخضاع البضائع لرسوم واجور الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما تقدمه
الدائرة الكمركية من خدمات اخرى.
ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة
وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
رابعا : تحدد بقرار من الوزير اثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العلاقة.

المادة 170

تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الكمارك وعمالها لحساب اصحاب
العلاقة في غير اوقات الدوام الرسمي او خارج الحرم الكمركي ويتضمن هذا القرار قواعد توزيع
حصيلتها وتحديد المستفيدين منها.
المادة 171
لا تدخل الرسوم والاثمان والاجور المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذا القانون في
نطاق اعفاء او رد الرسوم.