تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البـــاب الثــالــث عشــــر
                             سلطات موظفـــي الكمــــارك وواجباتـــهم

المادة 176
اولا : يمارس موظفو الكمارك لاغراض هذا القانون سلطة اعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود
اختصاصهم. ولا يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا باذن من الوزير.
ثانيا : يتسلم موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند تعيينهم تفويضا للخدمة
يصدره المدير العام وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.
ثالثا : يؤدي موظفو الكمارك المشار اليهم في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند بدء تعيينهم اليمين
القانونية التالية امام محكمة البداءة في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وامانة".

المادة 177
على السلطات المدنية والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الكمارك ورجال شرطتها
كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، وعلى الدائرة الكمركية ان تقدم مؤازرتها الى دوائر الدولة
والقطاع الاشتراكي.
المادة 178
يسمح بحمل السلاح لموظفي الكمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك. ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار
من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة 179
على كل موظف في الكمارك او في شرطة الكمارك يترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد الى رئيسه
المباشر حالات التفويض المشار اليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (176) من هذا القانون وجميع
السجلات والتجهيزات وغيرها مما في عهدته.