تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

  البــاب السابــع عشـــر
                                    بيـــع البـــضائـــع ومنـــح المكافـــآت
                                               الفـــصل الأول
                                             بيـــــع البضائــــع

المادة 262
تعدات الفقرة (ثانياً - ج) من هذه المادة بحيث حلت الارقام (107 ، 115 ، 121) محل الرقم (107)

بموجب المادة (16) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ،صادر بتاريخ 1/1/1984 :
لإدارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع الانواع حتى لو كانت من الممنوع او
الموقوف او المحصور استيرادها، وذلك في الحالات التالية، مع مراعاة احكام المادة (263) من هذا
القانون.
اولا : البضائع المحجوزة وتشمل :
ا-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البلاد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سلامة البضائع
الاخرى او المنشات التي توجد فيها.
ب-البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ.
ثانيا : البضائع المتروكة وتشمل :
ا-البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية والارصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة
ثلاثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية.
ب-الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهلاك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة
او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها علائم المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع
الاخرى او المنشات.
ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات
الوهمية ، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد(107 ، 115، 121) من هذا القانون.
د - البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او الاسواق الحرة عندما تقوم
الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق والاسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة
(126) من هذا القانون
هـ - البضائع ضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مددة الحفظ المقررة.
ثالثا : البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها لادارة الكمارك.
المادة 263
تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (262) من هذا القانون الاحكام الاتية :
اولا : يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور
استيرادها بالقطاع الاشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق الاحكام التي تحدد بقرار من
الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة.
ثانيا : تباع الاموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا اجور
المناداة التي يتحملها المشتري.
ثالثا : يجري بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (262) استناداً الى
محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة لاخطار اصحاب العلاقة او انتظار
صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة.
 رابعا : يثبت بيع الاموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (262)
من هذا القانون في محضر، ويشترط اخطار اصحاب الاموال او من يمثلهم ان امكن والا فباعلان في
لوحة الاعلانات.
المادة 264
اولا : يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة
(اولا) من المادة (262) من هذا القانون، وفي حالة صدور قرار باعادة الاموال الى اصحابها يدفع لهم
حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت.
ثانيا : يوزع حاصل بيع الاموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (262) من
هذا القانون حسب الترتيب الاتي
1- نفقات عملية البيع.
2- اجرة النقل عند الاقتضاء.
3- النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت.
4- الرسوم الكمركية.
5- الرسوم والضرائب الاخرى، ويراعى في ترتيب الافضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ الاحكام القانونية
التي نصت على احداثها.
6- اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
7- اجور الخزن.

المادة 265
يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة
(264) من هذا القانون كما ياتي :
اولا : حاصل بيع الاموال المتروكة :
أ- اذا كانت الاموال المبيعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع، يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب
العلاقة اذا طالبوا به خلال سنة واحدة من تاريخ البيع وبخلاف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة.
ب- اذا كانت الاموال من الانواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى
اصحاب العلاقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان لا يتجاوز قيمتها الحقيقية عند الاستيراد ويقيد
ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة.
ثانيا : حاصل بيع الاموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها لادارة الكمارك ويقيد المبلغ
المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة.

                                            الفصــــل الثـــاني
                                            منـــح المكافــــآت

المادة 266
اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز

( 50) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار
قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها.
ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم
مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها
على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله.
ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر
الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على
افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع
الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه
مكافاة المذكورين.