تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البـــاب الثـــامن عشــر
                                             احــكـام ختـــاميـــة

المادة 267
اولا : لا يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية
بعد مضي مدة تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دفعها.
ثانيا : لا يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو
بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
ثالثا : يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختلاف انواعها لدى الدائرة الكمركية، بعد استقطاع
الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى منها، اذا لم يبادر اصحاب العلاقة الى تقديم الوثائق والمستندات
المطلوبة خلال المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 268
اولا : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات
والاستردادات والضرائب والرسوم الاخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين
المنقولة وغير المنقولة، حتى في حالة الافلاس، والافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها
بصيانة الاموال والاشياء ومصاريف القضاء.
ثانيا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية الاخرى المترتبة على
الدعوى.
ثالثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف
الاخر.
رابعا : تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين
النافذة.
المادة 269
للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الاجراءات الشكلية
المتعلقة بالمعاملات الكمركية تسهيلا لاعمالها.
المادة 270
. اولا : يلغى قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.
ثانيا : يعمل باحكام الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب قانون الكمارك الملغى التي لا
تتعارض مع احكام هذا القانون.
ثالثا : يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 271
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد مضي ستة اشهر على تاريخ نشره.

الاسباب الموجبة
نظرا لمضي زمن طويل على صدور قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، وادخال تعديلات كثيرة
عليه ادت الى الاخلال بوحدة التشريع والانسجام في الاحكام، وتلبية للحاجة الى قانون كمركي وفقا
لخطط الحزب والثورة في التطوير والتنمية، يحقق الاختصار والمرونة في الاجراءات الكمركية،
ويتضمن المبادئ التي استقر عليها التشريع المقارن بما في ذلك وثائق مجلس التعاون الكمركي في
بروكسل، ورغبة في توحيد التشريع العربي في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتطبيق
قانون يستمد احكامه من مشروع القانون الكمركي العربي الموحد، الذي اقرته اللجنة الكمركية في
مجلس الوحدة الاقتصادية ويتلاءم واحكام اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلدان العربية، التي
 صادق عليها العراق بالقانون رقم (35) لسنة 1978 شرع هذا القانون.