تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البــــاب الثــــاني عشــر
                                      الأخــراج الكمــركــي

المادة 172
يقبل التصريح عن البضائع في الدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الكمركية عليها، سواء كان ذلك
الاستيراد او للتصدير او للاوضاع الكمركية الاخرى، من الاشخاص الاتية:
اولا : مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم الذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها ادارة
الكمارك.
ثانيا : وكلاء الاخراج الكمركي المرخصين.
ثالثا : موظفي الكمارك في الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض بضوابط تصدر بقرار من الوزير.

المادة 173
اولا : يجب تقديم امر التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة (172) من
هذا القانون.
ثانيا : يعتبر امر التسليم باسم وكيل اخراج كمركي او مستخدم لدى مالك البضاعة تفويضا لاتمام
الاجراءات الكمركية ولا مسؤولية على الدائرة الكمركية جراء تسليم البضائع الى من ظهر له امر
التسليم.
المادة 174
يعتبر وكيل اخراج كمركي كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الكمركية وتوقيعها
وتقديمها للدائرة الكمركية واتمام الاجراءات الخاصة باخراج البضائع لحساب الغير.
المادة 175
اولاً : لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة وكالة الاخراج الكمركي الا بعد الحصول
على ترخيص من ادارة الكمارك.
ثانياً : تحدد بقرار من الوزير الشروط التي يجب ان تتوفر لمنح الترخيص المشار اليه في الفقرة (اولا)
من هذه المادة والواجبات التي يلتزم بها وكلاء الاخراج وللجنة التي تنظر في مخالفاتهم والعقوبات
التي تفرض في هذا الصدد.