تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

الفصــل الثانـــي

                                                  معاينـــة البضائــــع

 

المادة 62

بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات  التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 63

اولا : تجري معاينة البضائع في الحرم الكمركي، ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.

ثانيا : يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

ثالثا : لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الكمركية او في الاماكن المحددة لها لغرض المعاينة دون موافقة من الدائرة الكمركية.

رابعا : يجب ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين لهذا الغرض من قبل الدائرة الكمركية. ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الكمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها والاماكن المعدة للمعاينة دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.

المادة 64

لا تجري المعانية الا بحضور مقدم البيان او ممثله القانوني الا اذا تبلغ بالحضور ولم يحضر. وتحدد المسؤولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية عند ظهور نقص في محتويات الطرود على النحو الاتي :

اولا : اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تايد حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن، فيصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص وتنتفي المسؤولية حينذاك.

ثانيا : اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن الكمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات او الجهة المسؤولة عنها ان تقوم مع الدائرة الكمركية والشركة الناقلة وشركة التامين عند الاقتضاء بتثبيت هذه الحالة في محضر التسليم والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها وتقع المسؤولية في مثل هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة (المانيفست) مؤشر من كمرك بلد المصدر، وعندئذ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.

ثالثا : اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات الكمركية بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق بعد ذلك وجود شبهة تلاعب بها داخل تلك المخازن او المستودعات ادى الى حدوث النقص، فتقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة او الجهة المسؤولة.

المادة 65

اولاً : للدائرة الكمركية ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الكمركية او لدى امتناع صاحب العلاقة او ممثله عن حضور المعاينة وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة الكمركية والتي يجب ان لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويحرر محضر بذلك.

ثانياً : للدائرة الكمركية عند الاقتضاء اعادة معاينة البضائع التي سبق اجراء معاينتها.

 

المادة 66

للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل ادارة الكمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقواعد المقررة.

المادة 67

اولاً : للدائرة الكمركية ولأصحاب العلاقة الأعتراض على نتيجة تحليل البضائع بموجب المادة (66 )من هذا القانون امام الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في المادة (74) منه، وتبت الهيئة في الأعتراض بعد الأستئناس براي من تختاره من المحللين المختصين.

ثانياً : تحدد بقرار من الوزير القواعد المتعلقة بتنظيم الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 69

اولا : تخضع اغلفة البضائع ذات التعريفة النسبية(القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها، وللوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المترتبة على الاغلفة بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية (المقطوعة) او بالنسبة للبضائع الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الكمركية.

ثانيا : تحدد بقرار من المدير العام الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المترتبة عليها.

المادة 70

اذا لم يكن بوسع الدائرة الكمركية ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة والمستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب المستندات الضرورية على ان تتخذ هذه التدابير خلال مدة مناسبة.

المادة 71

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان الا اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب عندئذ على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة الكمركية في ملاحقة استيفاء الغرامات المترتبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 72

للدائرة الكمركية اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد (62 - 71) من هذا القانون.

                                                  

 

                                                      الفصــل الثـالث

                                               أحكــام خاصــة بالمسافرين

 

المادة 73

اولا : على المسافرين التقدم الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم في سفرهم من البضائع الخاضعة للرسم الكمركي.

ثانيا : يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك.

                                                  الفصــــل الرابــــع

                                                     الأعتـــــراض

 

المادة 74

اولاً : تشكل في الدائرة الكمركية هيئة او اكثر تسمى (الهيئة الاعتراضية) على الوجه الاتي :

ا- قاض من الصنف الثالث في الاقل يرشحه وزير العدل – رئيسا.

ب- ممثل عن الدائرة الكمركية لا تقل وظيفته عن مدير – عضوا.

ج - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.

ثانياً : لصاحب العلاقة الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة الكمركية بشان مواصفات البضاعة او منشاها او قيمتها، لدى الهيئة الاعتراضية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، اذا اعتقد ان ذلك القرار مجحف بحقه، خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالقرار.

 

المادة 75

اولاً : يكون قرار الهيئة الاعتراضية قطعيا غير قابل للطعن.

ثانياً : يتحمل المعترض نفقات الاعتراض في حالة رد اعتراضه.

ثالثاً : يحدد الوزير ما يتعلق بعدد الهيئات الاعتراضية ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافات التي تصرف لاعضائها.

 

المادة 76
استثناء من احكام هذا الفصل يكون قرار الدائرة الكمركية قطعيا لا يجوز الاعتراض عليه في الحالتين الآتيتين
:

اولاً : اذا كان من شان قرار الدائرة الكمركية ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم الكمركية ورسوم الضرائب الاخرى يقل عن خمسين دينارا.

ثانياً : اذا كان القرار يؤدي الى منع البضاعة وكانت قيمتها تقل عن مائة وخمسين دينارا.

 

المادة 77

اولا : تحدد ادارة الكمارك اجراءات الهيئة الاعتراضية والقواعد الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للاعتراض وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الهيئة الاعتراضية.

ثانيا : لا يجوز الاعتراض لدى الهيئة الاعتراضية الا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الدائرة الكمركية.

ثالثا : اذا لم يكن وجود البضائع لازما للبت في الاعتراض، يجوز للدائرة الكمركية ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات الهيئة وفق الشروط والضمانات التي تحددها ادارة الكمارك باستثناء الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع.

 

                                                 الفصل الخامس

                                تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

 

المادة 78
لا يجوز سحب البضائع من الدائرة الكمركية الا بعد اتمام الاجراءات الكمركية بشانها ودفع الرسوم والضرائب عنها او ايداعها امانة وتقديم ضمانة بها
.

 

المادة 79

اولا : تدفع الرسوم والضرائب وفقا لاحكام هذا القانون وعلى موظفي الكمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة (172) من هذا القانون، ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك.

ثانيا : تنظم تصفيات الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او مقدم البيان المخول من قبله بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة منه عند الاقتضاء وتحرر الدائرة الكمركية من كل التزام في هذه الحالة فور دفع المبالغ الى مقدم البيان.

 

المادة  80

اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.

ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

 

المادة 81

اولا : عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

ثانيا : تخضع البضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة لمعدلات الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

المادة 82

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.