تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

           البــاب الثامــن

                                            الأوضــاع المعلقـــة للرســـوم

                                                     الفصــــل الأول

                                                    قـــواعد عامــــة

 

المادة 83

اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في جمهورية العراق او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها.

ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 84

تبرا التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

 

                                                 الفصــــل الثانــــي

                                          البضائـــع العابــرة (الترانزيت)

                                                  قــواعـــد عامــــة

 

المادة 85

يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.

المادة 86

لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.

المادة 87

لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 88

يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها ادارة الكمارك وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

 

المادة 89 تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (88) محل الرقم (89) بموجب المادة (3) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984 :
تسري على البضائع المشار اليها في المادة(88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة المنصوص عليها فيه.

 

المادة 90
تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى
.

1- العبور الخاص

المادة 91

اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.

ثانيا : أ- يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها.

ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.

المادة 92

تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل، مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بهذا الشان.

المادة 93

لا تسري الاحكام المتعلقة باجراءات البيان والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة الكمركية ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 94

تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.

 

2- العبور بمستندات دولية

المادة 95

اولاً : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.

ثانيا ً: تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.

 

3- النقل من مكتب اول الى مكتب ثاني

المادة 96

اولاً : في حالة النقل من مكتب كمركي اول الى مكتب كمركي ثان يجوز اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المكتب الاول الوثائق الاتية :

  1. أوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الكمارك.
  2.  بيان موجز عن البضائع موقف بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل ادارة الكمارك، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة (المانيفست) المنظم في بلد المصدر.

ثانيا : لموظفي الكمارك في مكتب الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز الوارد ذكره في البند (ب) من الفقرة ( اولا) من هذه المادة.

ثالثا : يجري النقل المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة على الطرق والمسالك المعينة بقرار من المدير العام لهذا الغرض وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 97

يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

 

 

 

                                                     الفصــــل الثـالـــث

                                                     المستـــودعـــــــات

                                                    قـــواعــــد عـامـــــة

 

المادة 98 يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع :

اولا : مستودع حقيقي.

ثانيا : مستودع خاص.

ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).

 

المادة 99

تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.

 

المادة 100

 

تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بحيث حل الرقم (55)  محل الرقم (54) بموجب بيان تصحيح  اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، صادر بتاريخ 1/1/1984 :

اولا : لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (100) والمواد التي تليها منه.

ثانيا : على الدائرة الكمركية ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون خاصة تدون فيها جميع العمليات والمتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

المادة 101

تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.

1 - المستودع الحقيقي:

المادة 102

ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.

المادة 103
يحدد بقاء البضائع في المستودع الحقيقي بمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك
.

المادة 104

لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

المادة 105

للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة 106

تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي تجاه الدائرة الكمركية محل اصحاب البضائع في جميع التزاماتهم الناشئة عن ايداع هذه البضائع في ذات المستودع.

المادة 107

اولا : للدائرة الكمركية عند انتهاء مدة الايداع، ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يبادر اصحابها الى اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك.

ثانيا : يتم البيع بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انذار الجهة المستثمرة، ويودع حاصل البيع، بعد استقطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب، امانة في صندوق الدائرة الكمركية لتسليمه الى اصحاب العلاقة بعد تقديم كافة المستندات اللازمة، ويسقط الحق في المطالبة به بعد سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا للخزينة بصفة نهائية.

المادة 108

يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها

اولاً : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.

ثانياً : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

 

المادة 109
اولاً : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها
وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.

ثانياً : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية.

ثالثاً : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 110

يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع اخر او الى مكتب كمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا، خلال المدد التي تحددها ادارة الكمارك بشهادات تفيد ادخال البضائع الى المستودع الحقيقي او الى المكتب الكمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او تحت وضع كمركي اخر.

2 - المستودع الخاص

المادة 111

يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مكاتب للدائرة الكمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المكتب الكمركي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.
المادة 112

يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

 

المادة 113

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.

المادة 114

يحدد بقاء البضائع في المستودع الخاص بمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدى لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه ادارة الكمارك.

المادة 115

تعدلت هذه المادة بحيث حلت الارقام(105 ،106 ، 107)  محل الارقام (104 ، 106 ، 109)بموجب المادة (5) من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 1/1/1984 :

تطبق احكام المواد (105) و(107) و(110) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 116

لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الابموافقة خاصة من المدير العام.

المادة 117

اولاً : لا يسمح بتجزئة اية عمليات في المستودع الخاص الا لاغراض حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة الكمركية، وتحت رقابتها.

ثانياً : يمكن الترخيص باجراء بعض العمليات الاستثنائية في المستودع الخاص بقرار من الوزير وتحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند  وضعها في الاستهلاك.

ثالثاً : تراعى في كافة الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة القواعد الواردة في التعريفة الكمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى.

3 - المستودع الوهمي

المادة 118

اولاً : يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية والمحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مكاتب كمركية.

ثانياً : يصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي عن الوزير بقرار خاص يحدد فيه مكان هذا المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها.

ثالثاً : تصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المكتب الكمركي خلال مدة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الالغاء وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر.

المادة 119

تحدد مدة الايداع في المستودعات الوهمية بما لا يتجاوز سنة واحدة يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة الدائرة الكمركية.

المادة 120

للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

المادة 121

تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107)  و(112) من هذا القانون.

 

 

 

                                                     الفصـــل الرابــــع

                                                   المنـاطــــق الـحـــرة

المادة 122

يجوز بقرار من الوزير، بعد استمزاج راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، انشاء مناطق واسواق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ او الامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الكمركية.

المادة 123

اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون.

ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها.

ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق.

رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجعالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 124

يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة او السوق الحرة :

اولا : البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام، وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص وتنشر في الجريدة الرسمية.

ثانيا : البضائع النتنة او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لاعمال الاستثمار التي تسمح بها الجهة المستمرة ضمن الشروط التي تحددها.

ثانيا : الاسلحة والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها.

رابعا : البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية.

خامسا : المخدرات على انواعها ومشتقاتها.

سادسا : البضائع التي منشاها بلد تقرر الدولة مقاطعته اقتصاديا.

المادة 125

اولا : تقوم باستثمار المنطقة او السوق الحرة، الجهة المخولة بذلك بموجب القوانين والانظمة ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك باستثمار المنطقة او السوق الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير.

ثانيا : على الجهة المستثمرة للمنطقة او السوق الحرة ان تقدم الى الدائرة الكمركية قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة او السوق الحرة او ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال والاخراج.

مادة 126

اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن.

ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة.

ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.

المادة 127

يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 128

يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 129

اولاً : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من :

  1. ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن.
  2. ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة.
  3.  ممثل عن وزارة التجارة.
  4.  ممثل عن ادارة الكمارك.

ثانياً : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 130

للدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب

المادة 131

لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.

المادة 132

يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 133

اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163)  من هذا القانون.

ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 134

لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

المادة 135

يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها،كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.

المادة 136

تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة ومكافحة التهريب والغش.

 

                                              الفصـــل الخـامـــس

                                              الأدخــال المـؤقــــت

 

المادة 137

يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحجة قابلة للتمديد، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 138

اولاً : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية :

  1. الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية.
  2.  الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها.
  3.  ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها.
  4.  البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون.
  5.  العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
  6.  الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها.
  7.  الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي.
  8.  المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولاً)من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.

المادة 139

تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.

المادة 140

يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 141

اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.

ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي.

ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.

المادة 142

لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الاعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها.

المادة 143

تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 144

لادارة الكمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية.

المادة 145

لا يجوز استعمال الاموال المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بهذا الشان.

المادة 146

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت، يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق احكام المادة (16) من هذا القانون.

المادة 147

تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق الفعلي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها

المادة 148

لادارة الكمارك ان ترخص وضع الاموال المقبولة في الادخال المؤقت في الاستهلاك بعد مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.

 

                                                الفصــل الســادس

                                                إعـــادة التصديـــر

 

المادة 149

اولاً : البضائع الداخلة الى الجمهورية العراقية والتي لم توضع في الاستهلاك يمكن اعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة او سوق حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها ادارة الكمارك.

ثانياً : يطبق وضع اعادة التصدير على ما ياتي :

  1. البضائع الموجودة في المخازن الكمركية.
  2. البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال الموقت.
  3.  البضائع الموضوعة في الاستهلاك المعفاة من الرسوم والضرائب جزئيا او كليا وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما.

المادة 150

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الكمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

                                            الفصل السادس

                                  رد الرسوم عند اعادة التصدير

المادة 151

اولاً : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا، الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة من بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج، وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة

ثانياً : يحدد في قرار الوزير الصادر بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة ما ياتي :

ا-انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها لكل مادة.

ب-الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم

المادة 152

اولا : يجوز ان تسترد جزئيا او كليا الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد وضعها في الاستهلاك والتي لا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي. ويحدد الوزير بعد الوقوف على راي وزراء التجارة والصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة انواع هذه البضائع والنسبة التي يمكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الحكم.

ثانيا : تسترد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمدد والتحفظات التي تحددها ادارة الكمارك.