تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)


                                                التقــييد والمنـــــع

 المادة 22
 اولاً : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك.

 ثانياً : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.

المادة 23
 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة 24
لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200)  مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.

المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل  النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

 المادة 26
يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 27
اولاً : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع.

 ثانياً : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة.

 ثالثاً : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.

 المادة 28
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها(احزمتها).

 المادة 29

 اولاً : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.

 ثانياً : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولاً) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.

المادة 30
 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.