تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التصريح الكمركي الالكتروني(نظام الاسكودا)

البــــاب الخامــس عشــــــر
                                                الجـــرائــــم الكـمـــركيـــــة

المادة 188
تعتبر الغرامات الكمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لادارة الكمارك
ولا تشملها احكام قوانين العفو ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 189
 تطبق احكام المواد (141) (142) (143) من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية. 

المادة 190
يقصد بالرسوم، من اجل فرض الغرامة الكمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الكمركية والرسوم
والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك وتسجل ايرادا للخزينة.

 

                                               الفصـــل الأول
                                          جرائـــــم التــــهريـــب

المادة 191
يقصد بالتهريب ادخال البضائع الى العراق او اخراجها منه على وجه مخالف لاحكام هذا القانون دون
دفع الرسوم الكمركية او الرسوم او الضرائب الاخرى كلها او بعضها او خلافا لاحكام المنع والتقييد
الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.

المادة 192
يعتبر في حكم التهريب ما ياتي :
اولاً : عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اقرب مكتب كمركي.
ثانياً : عدم اتباع الطرق المحددة بموجب هذا القانون في ادخال البضائع او اخراجها.
ثالثا ً: تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وفي غير الاماكن
المعينة كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها.
رابعاً : تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات المعينة
لهذا الغرض او القاء البضائع اثناء النقل الجوي خلافا لاحكام هذا القانون.
خامسا ً: عدم التصريح في مكتب الادخال والاخراج عن البضائع المستوردة او المصدرة دون بيان
حمولة (مانيفست) ويشمل ذلك ما يصطحبه المسافرون.
سادسا ً: اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الكمركي موضوعة في مخابئ مهيئة خصيصا
لاخفائها في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
سابعاً : اجتياز البضائع المكاتب الكمركية دون التصريح عنها في حالتي الادخال او الاخراج.
ثامنا ً: ما يكتشف بعد مغادرة البضائع والمواد مكتب الادخال الكمركي من زيادة او نقص او تبديل في
الطرود او القطع او في محتوياتها من البضائع والمواد المنقولة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي
اخر او المنقولة بالعبور (الترانزيت).
تاسعاً : عدم تقديم المستندات التي تحددها ادارة الكمارك لابراء التعهدات والكفالات الماخوذة عن
بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.
عاشرا ً: اخراج البضائع من المناطق او الاسواق الحرة او المخازن او المستودعات الكمركية دون
معاملة كمركية.
حادي عشر : درج معلومات غير حقيقية عن البضائع المصرح عنها في بيانات الادخال او الاخراج
بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا، او بقصد استيراد او
تصدير بضائع ممنوعة او مقيد او محصور استيرادها او تصديرها او التلاعب بالقيمة بقصد تجاوز
المقدار النقدي المحدد في اجازة الاستيراد او التصدير
ثاني عشر : تقديم مستندات او قوائم مزورة او تحتوي على معلومات غير حقيقية او وضع علامات
كاذبة بقصد التهرب من الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او تجاوز احكام
منع او تقييد او حصر البضائع او تصديرها.
ثالث عشر : نقل او حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي ضمن هذا النطاق دون مستند
اصولي.
رابع عشر : عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع او المحصور تصديرها المصدرة بصورة مؤقتة لاية
غاية كانت.
خامس عشر : ارتكاب اي فعل بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم والضرائب الاخرى
كليا او جزئيا او من احكام منع او تقييد او حصر الاستيراد او التصدير.

المادة 193
يشترط في المسؤولية الجزائية توفر القصد الجرمي وتراعى في تحديدها النصوص الجزائية النافذة،
ويعتبر فاعلا اصليا للجريمة كل من :
اولاً : الشريك.

ثانياً : حائز المادة المهربة.
ثالثاً : صاحب واسطة النقل التي استخدمت في التهريب وسائقها ومعاونه.
رابعاً : صاحب او مستاجر المحلات والاماكن التي اودعت فيها المادة المهربة او المنتفع فيها.

المادة 194
 الغيت الفقرة ( اولاً ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
، رقمه 37 صادر بتاريخ 1/1/1985  واستبدلت بالنص الاتي:
اولاً : مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه
وعلى الشروع في اي منهما بما ياتي :
أ- السجن المؤبد او المؤقت وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لقى اثارية او بحجم
كبير يلحق ضررا فادحا ومخربا بالاقتصاد الوطني.
ب-غرامة كمركية، تكون بمثابة تعويض مدني لادارة الكمارك، وفق اي من النسب الاتية :
1- ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- ثلاثة امتثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة.
3- اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على
ان لا تقل عن قيمتها.
4- %25 من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة.
ج - مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويجوز
الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن
والطائرات ما لم تكن قد اعدت واستؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
ثانيا : يجوز الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في البندين (أ)  و(ب) من الفقرة (اولاً) من هذه المادة
عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق فيه.

المادة 195

الغيت الفقرة (اولاً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23

لسنة 1984 ، رقمه 37 صادر بتاريخ 1/1/1985 وأستبدلت بالنص الآتي:

اولاً : أ- تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا
تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع
المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع
الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند
عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (240) من هذا القانون.

ب - اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال
هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها
المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون .
ثانياً - يجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او جزء بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في
الفقرة (اولاً) من هذه المادة والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي
بها القوانين النافذة.

المادة 196
يقرر المدير العام او من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة قرار
المهربين او عدم الاستدلال عليهم.

                                              الفصل الثاني
                        الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك
                                    (تصاريح الادخال الكمركية)

المادة 197
تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على اربعى امثالها عن الجرائم الاتية:
اولاً : البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر.

ثانياً : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد بنسبة (10%) عشرة من
المائة عما هو مصرح به.
ثالثاً : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5%) خمسة
من المائة عما هو مصرح به.

 

                                                    الفصل الثالث
                          الجرائم المتعلقة ببيانات التصدير (تصاريح الاصدارات)

المادة 198
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على مثلي هذه القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات
التصدير الاتية :
اولاً : البيان المخالف في النوع.

ثانياً : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية للبضاعة تزيد على (10%) عشرة من
المائة عما هو مصرح به.
ثالثاً : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على (5%) خمسة
من المائة عما هو مصرح به.

المادة 199
تفرض غرامة لا تتجاوز قيمة البضاعة ولا تقل عن نصف تلك القيمة عن الجرائم المتعلقة ببيانات
التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير او التحويل الخارجي في الحالات
الاتية :
اولاً : البيان المخالف في النوع.
ثانيا : البيان المخالف الذي يظهر فيه ان القيمة الحقيقية تزيد على (10%) عشرة من المائة عما هو
مصرّح به.
ثالثا ً: البيان المخالف الذي يظهر فيه ان وزن البضاعة او عددها او قياساتها تزيد على ( 5 %) خمسة
من المائة عما هو مصرح به.
المادة 200
تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة امثال الرسوم المستردة عن الجرائم المتعلقة
ببيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم بصورة غير قانونية يتجاوز
مبلغها ( 5) خمسة دنانير.

                                                  الفصل الرابع
                                 الجرائم المتعلقة بالاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 201
تسري على الجرائم المتعلقة ببيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من
هذا القانون الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة
(197) منه.

المادة 202
يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولاً) من المادة 194
من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او
استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها
لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها – بصورة غير اصولية – وقبل اعلام الدائرة الكمركية
وانجاز المعاملات المتعلقة بها.

المادة 203

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ

الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن
الجرائم المتعلقة بنقل المسافرين او البضائع ضمن الجمهورية العراقية بالسيارات المقبولة في وضع
معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 204

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات

المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار عن كل
يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة عن الجرائم المتعلقة بتاخير تقديم البضائع المرسلة
بطريقة العبور الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المدد المحددة لها في
البيانات.

المادة 205

 تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات

المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف
دينار عن الجرائم الاتية :
اولاً : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المدد المحددة لذلك.
ثانياً : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية عن البضائع العابرة، ولا يمنع ذلك من تطبيق
احكام المادة (194)  من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
ثالثاً : تغيير المسالك المحددة في بيان البضائع العابرة دون موافقة الدائرة الكمركية.
رابعاً : الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية التي لم ينص عليها في هذه المادة.

المادة 206

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات

المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف
دينار عن مخالفة احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية وتستحصل هذه الغرامة من اصحاب
المستودعات او مستثمريها.

المادة 207

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات

المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 412 صادر بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف
دينار عن مخالفة احكام القوانين والانظمة الكمركية الخاصة بالمناطق الحرة.

المادة 208

تعدل صدر هذه المادة بحيث حلت عبارة ( في الاستهلاك) محل كلمة (الاستهلاكي) بموجب المادة (8)
 من بيان تصحيح اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، صادر بتاريخ 26/12/2001 :
تسري الاحكام المطبقة على الجرائم بالمتعلقة ببيانات الوضع في الاستهلاك على ما ياتي :
اولاً : ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى.
ثانياً : الامتناع عن تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت بناء على طلب الدائرة الكمركية.

المادة 209

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل
مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ
26/12/2001 :
تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار
عن كل اسبوع تاخير از جزئه عن الجرائم المتعلقة بتاخير اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء
المدد المحددة لها في البيانات على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة.

المادة 210
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية
تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر
بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف
دينار عن الجرائم الاتية :
اولاً : تقديم الشهادات المحددة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي
المدة المقررة.
ثانياً : قطع الرصاص والازرار او نزع الاختام الكمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير،
ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون عند تحقق وجود
نقص في البضائع.
ثالثاً : تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة الدائرة الكمركية.
رابعا ً: تغيير المسالك المحددة في بيان اعادة التصدير دون موافقة الدائرة الكمركية.
خامسا ً: الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادة التصدير فيما لم ينص عليه في هذه
المادة.

 

                                          الفصل الخامس
                          الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة (المانيفست)

المادة 211
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثالهما عن الجرائم الاتية :
اولا ً: النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء كان ذلك في عدد الطرود
او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة اما في الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة
والرسوم فتفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار
عن كل طرد.
ثانيا ً: الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهرت ضمن الطرود
الزائدة طرود تحمل علامات وارقاما مثبتة على طرود اخرى ضمن بيان الحمولة فتخضع تلك الطرود
الزائدة او التي تتناولها احكام المنع لرسوم اعلى.
المادة 212
تسري على الجرائم المتعلقة ببيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة او بالنوع او بمكان
الشحن الاحكام المطبقة على الجرائم المتعلقة ببيانات الوضع بالاستهلاك المشار اليها في المادة (197)
من هذا القانون.
المادة 213
تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على(100) دينار عن الجرائم الاتية :
اولاً : ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة باية طريقة كانت في بيانات الحمولة او ما يقوم مقامها على
انها طرد واحد، مع مراعاة احكام المادة (57) من هذا القانون يشان الحاويات والطبليات والمقطورات.
ثانيا ً: عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المبينة في المادة (38) من هذا
القانون او عدم تقديمها خلال المدة المحددة لدى الادخال او الاخراج.
ثالثاً : وجود اكثر من بيان حمولة واحد او ما يقوم مقامه في حيازة اصحاب العلاقة.
رابعاً : عدم وجوب بيان الحمولة او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

خامساً : عدم تاشير بيان الحمولة لدى السلطات الكمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يجب فيها
هذا التاشير حسب احكام هذا القانون.
 سادسا ً: اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (211)
و (212) من هذا القانون.
سابعا ً: الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الاصولية خلافا لاحكام
القانون والاتفاقيات البريدية العربية والدولية.

 

                                           الفصــل الســـادس
                            الجرائــم المتعلقـــة بالتجــول والــحيـــازة

المادة 214
تفرض غرامة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينار ولا تزيد على (100) مائة دينار عن الجرائم
الآتية :
اولاً : الحيازة او النقل ضمن النطاق الكمركي للبضائع الخاضعة لاحكام هذا النطاق بصورة غير قانونية
او بشكل يخالف مضمون سند النقل.
ثانياً : قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة او
الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الكمركي البحري، سواء ذكرت
في بيان الحمولة او لم تذكر، او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن
طوارئ بحرية او قوة قاهرة.
ثالثا ً: رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها التي
ترخص بها الدائرة الكمركية.
رابعاً : مغاردة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفا او المطار او الحرم الكمركي دون
ترخيص من الدائرة الكمركية.
خامساً : رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير الموانئ او الطائرات المعدة لذلك،
وفي غير حالات الطوارئ او القوة القاهرة ودون اعلام اقرب مكتب كمركي بذلك.

 

                                         الفصـــــل الســـابــع
                                      جـــــرائــــم مـختــلفـــــة

المادة 215
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية
تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر
بتاريخ 26/12/2001 :
تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الآف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين الف دينار عن
الجرائم الآتيــة :
اولاً : عدم تقديم القائمة الاصلية الموصوفة في المادة (37) من هذا القانون او تقديم الوثائق او
المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في المادة ذاتها.
ثانياً : نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص.
ثالثاً : تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون
ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة لذلك او خلافا للشروط التي
تحددها ادارة الكمارك او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك.
رابعا ً: ذكر عدد طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت بالبيان على انها طرد واحد، مع مراعاة
احكام المادة ( 57 ) من هذا القانون بشان الحاويات والطبليات والمقطورات.
خامساً : اعاقة موظفي الكمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق
والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
سادساًً : عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادة (187)
 من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها.
سابعاً : عدم اتباع وكلاء الاخراج الكمركي القواعد التي تحدد واجباتهم، اضافة الى العقوبات التي
تصدر وفق احكام المادة (175) من هذا القانون.

ثامنا : النقص المتحقق في البضائع الموجودة في المخازن الكمركية بعد ان تكون قد سلمت الى
مسؤول المخزن بحالة ظاهرية سليمة.
المادة 216

تعدلت الغرامة الواردة في هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل
مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر بتاريخ
26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار عن
جريمة تحميل السفن او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة الكمركية او بغياب
موظفيها او خارج الساعات المحددة او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك او خلال للشروط التي
تحددها ادارة الكمارك.
المادة 217
تفرض العقوبة المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا
القانون عن الجرائم المتعلقة باستعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية
او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها دون موافقة مسبقة من الدائرة الكمركية.
المادة 218
تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (200) محل الرقم (199) بموجب المادة (تاسعاً) من بيان تصحيح
اخطاء في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، صادر بتاريخ 1/1/1984 :
مع مراعاة احكام المادة (200) من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثلي ولا تزيد على اربعة
امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استردادها بصورة غير قانونية.
المادة 219
تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية
تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر
 بتاريخ 26/12/2001 :
تفرض غرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف
دينار عن الجرائم الاتية :
اولاً : التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الكمركية.
ثانيا ً: عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او
الحاويات دون ان يؤدي ذلك الى نقص في البضائع او تغيير فيها.

المادة 220

تعدلت الغرامة الواردة في صدر هذه المادة بموجب البند (اولاً) من قرار لجنة الشؤون الاقتصادية
تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 103 صادر
 بتاريخ 26/12/2001 :

تفرض غرامة لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار
عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لم يرد نص فيه عن فرض غرامة عنها.

 

                                                   الفصـــــل الثامــــن
                                              المســؤوليــــة والتضامــــن

1- المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية
المادة 221
اولا ً: تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر العناصر المادية لاي منها ولا يجوز الدفع في
ذلك بحسن النية او الجهل.
ثانيا ً: يعفى من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة من اثبت بادلة قاطعة انه
كان ضحية قوة قاهرة، وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت الجريمة
او ادت الى ارتكابها ولم يتسبب في وقوعها.

المادة 222
تشمل المسؤولية المدنية في الجرائم الكمركية اضافة الى مرتكبيها كفاعلين اصليين، اصحاب البضاعة
موضوع الجريمة والشركاء الممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين
والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته.

المادة 223
يكون اصحاب او مستثمرو المحلات او الاماكن التي تودع فيها البضائع موضوع الجريمة مسؤولين
بسبب ذلك. اما اصحاب المحلات والاماكن العامة ومستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل
الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فيكونون مسؤولين عن وجود مثل تلك البضائع فيها ما لم يثبتوا
عدم علمهم بوجودها او عدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك.
المادة 224
يكون اصحاب البضائع واصحاب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع
العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها الكمارك والغرامات والمصادرات المنصوص
عليها في هذا القانون، مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة الاخرى في هذا الشان.
المادة 225
يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسال بها المتلزمون الاصليون وذلك فيما يتصل بدفع
الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة وفق احكام هذا القانون والقوانين النافذة
الاخرى.
المادة 226
اولا ً: يكون وكلاء الاخراج الكمركي مسؤولين بصورة كاملة عن الجرائم الكمركية التي يرتكبونها في
البيانات الكمركية او التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، ولهم ان يرجعوا على اصحاب
البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء.
ثانيا ً: لا يسال وكلاء الاخراج الكمركي عن التعهدات المقدمة في البيانات الكمركية الا اذا تعهدوا بها
او كفلوا متعهديها
المادة 227
يكون الورثة مسؤولين عن دفع المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود ما يتلقاه كل منهم من التركة.

2- التضامن
المادة 228
اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة بمثابة فقرة (اولا) لها بموجب المادة(1) من
 قانون التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ، رقمه 15 صادر بتاريخ 1998 :
اولا ً- تستحصل الرسوم والضرائب المترتبة والغرامات المفروضة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل
من المخالفين او المسؤولين عن التهريب ومقدمي البيانات وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية
وتكون البضائع والاموال ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
ثانياً - للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ
الذي يصيب كلا منهم .